المحقق الأردبيلي

100

مجمع الفائدة

والارتماس ولا قضاء ولا كفارة على رأي .

--> 1 ) يعني خبر أبي بصير 2 ) يعني وجوب الوضوء ووجوب قضاء الصوم 3 ) سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس عن أبي بصير 4 ) الظاهر أن المراد إن اختياري أيضا مقيد بوجوب القضاء فقط دون الكفارة